كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

عنى (¬1) الظهار كان ظهاراً (¬2). وإن عنى المنزلة والكرامة (¬3) فليس بظهار. وإن لم تكن (¬4) له نية في تحريم ولا غيره فليس بشيء في قول أبي حنيفة. وقال محمد: إذا لم تكن (¬5) له نية (¬6) فهو مظاهر.
وإذا قال: أنت علي حرام كأمي، فإن أراد الطلاق فهو طلاق. وإن أراد الظهار فهو ظهار. فإن لم يرد واحداً منهما فهو ظهار. فإن أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهو ظهار (¬7). وكذلك الباب الأول إذا أراد التحريم (¬8) فهو ظهار.
وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام كظهر أمي، وهو يريد الطلاق أو التحريم أو الظهار فهو مظاهر منها في قول أبي حنيفة. غير أن فيها قولاً (¬9) آخر إذا (¬10) أراد بالتحريم الطلاق فهي طالق بائن في قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا قال الرجل لامرأته: أنا منك مظاهر، أو قال: ظاهرت منك، أو قال: أنت مني كظهر أمي، أو قال: أنت كظهر أمي، أو قال: أنت معي كظهر أمي، فهذا كله ظهار.
وليس ينبغي للمرأة أن تدعه (¬11) أن يقربها إذا ظاهر منها حتى يكفر كفارة الظهار. ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يلمسها ولا يقبلها حتى يكفر كفارة الظهار (¬12).
¬__________
(¬1) ش + عنا.
(¬2) م ز - كان ظهارا.
(¬3) م ز: والكرام.
(¬4) ز: يكن.
(¬5) ز: لم يكن.
(¬6) ز + في تحريم.
(¬7) ش - وإن لم يرد واحداً منهما فهو ظهار وإن أراد التحريم ولم ينو الطلاق فهو ظهار.
(¬8) ز + ولم ينو.
(¬9) ز: قول.
(¬10) ز - إذا.
(¬11) ز: أن يدعه.
(¬12) ش - ولا ينبغي له أن يباشرها ولا يلمسها ولا يقبلها حتى يكفر كفارة الظهار.

الصفحة 11