كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

جماعها، وإنما يقع الظهار على الزوجة التي يحل جماعها، هذه ليست بزوجة وقد بانت منه.
وإذا قال الرجل لامرأته: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي، ثم طلقها فبانت منه، ثم دخلت الدار في عدة أو غير عدة، فإن الظهار لا يقع عليها؛ مِن قِبَل أنها بانت منه قبل أن يدخل الدار.
وإذا ظاهر الرجل من امرأته بعد طلاق يملك فيه الرجعة وهي في العدة فإن الظهار لازم له؛ لأنها امرأته وهما يتوارثان.
وإذا ظاهر الرجل من امرأته وهي أمة أو مدبرة أو مكاتبة أو أمة بقي من بعض قيمتها وقد عتق بعضها أو يهودية أو نصرانية فظهاره لازم لها واقع عليها. وكذلك إن كان الزوج عبداً مسلماً وامرأته إحدى من ذكرناها كان الظهار له لازماً واقعاً.
وإذا ظاهر الرجل من امرأته وهي ذمية فظهاره باطل، ولا يكون فيه كفارة؛ لأن ما فيها (¬1) من الشرك أعظم من ذلك. وكذلك لو كانت امرأته قد أسلمت قبل الظهار.
وإذا ظاهر الرجل المسلم من امرأته وهي مسلمة ثم ارتدا عن الإسلام جميعاً ثم أسلما جميعاً وكانا على نكاحهما فإن في هذا (¬2) قولين. أما أحدهما: فإنه مظاهر لا يقربها حتى يكفر. وهذا قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر (¬3) قول أبي يوسف: إن الظهار قد سقط عنه حيث دخل في الشرك، فما دخل فيه من الشرك أعظم من حرمة الظهار. وهو قولنا.
وإذا ظاهر الرجل من امرأته ونكاحها فاسد فالظهار باطل؛ لأنها ليست بزوجة.
¬__________
(¬1) ز: ما فيه.
(¬2) ش: هذا في.
(¬3) ز - آخر.

الصفحة 13