محمد عن أبي يوسف عن محمد بن إسحاق عن الخطاب بن صالح عن أمه عن سَلَامة ابنة معقل قالت: اشتراني الحُبَاب بن عمرو السَّلَمي فولدت منه، ثم مات (¬1)، فجئت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته أني قد ولدت من الحُباب، فقال: "أين وارث حُباب؟ "، فقام أبو اليَسَر بن عمرو. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أعتقوا هذه، وإذا أتانا سبي (¬2) فائتونا حتى نعوضكم" (¬3).
قال: وبلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه أعتق أمهات الأولاد من جميع المال، وقال: "لا يورثن، ولا يبعن في دين" (¬4).
قال: وبلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "أيما رجل وطئ أمته فولدت منه فهي له في حياته يستمتع بها، فإذا مات فهي حرة" (¬5).
محمد عن يعقوب عن محمد بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي عن عَبِيدة السَّلْماني عن علي بن أبي طالب أنه قال: استشارني عمر بن الخطاب في عتق أمهات الأولاد، فاجتمعت أنا وهو (¬6) على عتقهن، ثم رأيت أن أرقهن، فقال عبيدة السلماني: رأي ذوي عدل أحب إلي من رأي ذي عدل وحده (¬7).
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في أم الولد: إذا أسقطت سقطاً قد استبان خلقه كانت به أم ولد، وانقضت به العدة (¬8).
¬__________
= أعتقهن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انظر: سنن الدارقطني، 4/ 136. وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: "لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع بها سيدها ما دام حياً، فإذا مات فهي حرة". انظر: سنن الدارقطني، 4/ 134 - 135. وانظر لتفصيل الروايات في المسألة: نصب الراية للزيلعي، 3/ 288.
(¬1) ز: ثم ماتت.
(¬2) ز: بشئ.
(¬3) ز: نعرضكم. مسند أحمد، 6/ 360؛ وسنن أبي داود، العتق، 8.
(¬4) مر قبل حديث.
(¬5) نحوه في مسند أحمد، 1/ 317؛ وسنن ابن ماجه، العتق، 2؛ والمستدرك للحاكم، 2/ 23.
(¬6) م ز: هو.
(¬7) المصنف لعبد الرزاق، 7/ 291.
(¬8) الآثار لمحمد، 116.