كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

وإذا ظاهر الصبي من امرأته أو المعتوه أو المجنون في حال جنونه (¬1) فظهاره باطل لا يقع عليها.
وإذا ظاهر السكران من امرأته والمكره فالظهار لازم له. لو شاء الله لابتلى المكره بأشد من هذا. وكذلك لو أكره على الطلاق والعتاق ففعل ذلك كان ذلك لازماً. بلغنا عن إبراهيم (¬2).
وإذا ظاهر الأخرس من امرأته في كتاب ونوى بذلك الظهار وذلك منه يعرف فهو مظاهر، لا يقربها حتى يكفر.
وإذا ظاهر من امرأته وهي صغيرة فأدركت وقد علمت بذلك فليس يسعها أن تدعه أن يقربها حتى يكفر، والظهار (¬3) له لازم.
وكذلك لو ظاهر منها وهو مسلم وهي يهودية أو نصرانية كان الظهار له لازماً. فإن تزوجها وجَهِلَتْ (¬4) ذلك فأسلمت هى بعد ذلك فلا يسعها أن تدعه (¬5) أن يقربها حتى يكفر؛ لأن الظهار كان له لازماً يوم ظاهر.
ولا يدخل على المظاهر إيلاء وإن طال تركه لامرأته حتى تمضي (¬6) أربعة أشهر أو أكثر من ذلك. ولكنه إن قال: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي، كان هذا مولياً (¬7)، إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء. وإن قربها قبل الأربعة الأشهر وقع عليها الظهار. وكذلك لو تزوجها بعد الأربعة الأشهر فقربها وقع عليها الظهار.
¬__________
(¬1) ش: حيوته.
(¬2) تقدم في كتاب الإكراه بإسناده. انظر: 5/ 67 ظ. وعن إبراهيم قال: هو جائز، إنما هو شيء افتدى به نفسمى انظر: المصنف لعبد الرزاق، 6/ 410؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 83 ـ وعن إبراهيم قال: لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه. وعن شريح قال: طلاق المكره جائز. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، الموضع السابق.
(¬3) ز: فالظهار.
(¬4) م ش ز: وجهل.
(¬5) ز: أن يدعه.
(¬6) ز: يمضي.
(¬7) م ش ز: قولنا. والتصحيح من الكافي، 1/ 83 ظ؛ والمبسوط، 6/ 233.

الصفحة 15