كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

أبو يوسف عن أبي إسحاق الشيباني عن عامر عن شريح أنه قال: يَضْرِبُ مولى المكاتب بما حل عليه مع الغرماء (¬1).
أخبرنا محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي وعن عبد الله وشريح قالوا: إذا مات المكاتب وترك مالاً أُدِّيَ (¬2) ما بقي من مكاتبته، وكان ما بقي ميراثاً لورثته (¬3).
أبو يوسف عن بعض العلماء عن ابن عباس أنه قال: إذا كاتب العبد مولاه فهو غريم من الغرماء (¬4).
أبو يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم (¬5).
أبو يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن علي بن أبي طالب أنه قال: يعتق منه بقدر ما أدى (¬6).
محمد عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عائشة أن مكاتباً لها كان يدخل عليها، فلما أدى احتجبت منه (¬7).
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: قول زيد بن ثابت في
¬__________
(¬1) الآثار لأبي يوسف، 191؛ والمصنف لعبد الرزاق، 8/ 414.
(¬2) ز: أدا.
(¬3) الآثار لأبي يوسف، 190؛ والآثار لمحمد، 117.
(¬4) عن يحيى بن أبي كثير أن ابن عباس قال: إذا بقي على المكاتب خمس أواق أو خمس ذود أو خمس أوسق فهو غريم. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 405.
(¬5) ز - أبو يوسف عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود أنه قال إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم. الآثار لأبي يوسف، 190؛ والآثار لمحمد، 117؛ والمصنف لعبد الرزاق، 8/ 411.
(¬6) الآثار لأبي يوسف، 190؛ والآثار لمحمد، 117؛ والمصنف لعبد الرزاق، 8/ 410، 412؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 318.
(¬7) الآثار لأبي يوسف، 191؛ وروي عن ميمون بن مهران أن عائشة قالت لمكاتب من أهل الجزيرة يقال له: حمران أن: ادخل علي وإن بقي عليك عشرة دراهم. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 8/ 408؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 317.

الصفحة 205