كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

وإذا صام شهرين متتابعين عن ظهاره بعدما بانت منه امرأته ثم تزوجها فإن تلك الكفارة تجزئ عنه.
وكذلك لو أعتق أو صام بعدما بانت امرأته منه يريد بذلك كفارة الظهار فإنه يجزئ عنه. ولو كان هذا لا يجزئ عنه كان له أن يقربها إذا تزوجها بغير كفارة؛ لأن الظهار قد سقط إن كان كفارته عن الظهار عن شيء ليس عليه. فإذا كان الظهار عليه فقد كفر، والكفارة تجزئ عنه. وكذلك لو كفر عنها وهي تحت زوج غيره. وكذلك لو كفر وهي مرتدة عن الإسلام لاحقة بدار الحرب، أو بعدما سبيا فتصير أمة، فإن ذلك يجزئ عنه.
ولو ارتد الزوج عن الإسلام ثم أعتق عبداً له عن ظهاره ثم أسلم أجزأ عنه.
وإذا أكل الرجل وهو يصوم في ظهاره ناسياً فصومه تام يجزيه. وإذا استعط أو صب في أذنه دهناً أو دخل في جوفه طعام أو شراب أو دواء على أي وجه ما كان وهو ذاكر لصومه فقد أفسد صومه، وعليه أن يستقبل الصوم شهرين متتابعين. ولو جامع امرأته التي ظاهر منها ناسياً بالنهار كان عليه أن يستقبل الصوم، وليس ذلك من قبل أنه أفطر، ولكن ذلك من قبل أنه جامع قبل أن يتم الكفارة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: جاز. ولو جامع غيرها ناسياً كان صومه تاماً وبنى عليه. ولو صام في السفر عن ظهاره أجزأه ذلك. ولو صام في السفر شهرين أحدهما رمضان أجزأه ذلك في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: هو [عن] رمضان لا يكون عن غيره، وعليه أن يستقبل الصيام شهرين. وهذا قول أبي يوسف ومحمد.
وإذا صام المظاهر تسعة وخمسين يوماً على غير الأهلة فإنه لا يجزيه. وإن كان أفطر يوماً من الستين فعليه الصوم مستقبلاً. وإن صام لغير الأهلة ستين يوماً أجزأه.
وإذا صام الرجل شهراً بالأهلة فكان تسعة وعشرين يوماً وصام قبل

الصفحة 21