كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

وإذا جنى المكاتب جناية خطأ فإني أنظر إلى أرش الجناية وإلى قيمته فيسعى في الأقل (¬1) من ذلك. وإذا جنى جناية (¬2) ثانية كان عليه كذلك أيضاً. وإن جنى مرات قبل أن يحكم عليه فإن عليه قيمة واحدة بينهم بالحصص.
ولو قتل (¬3) رجلاً عمداً هو وابن له في ملكه وأب له في ملكه ثم صالح من دمه على مال أجزت الصلح وألزمت (¬4) المال المكاتب وابنه إن كان صالح. فإن عتق فالمال له لازم. وإن عجز فرد رقيقاً لم يلزمه شيء من المال، وكان العفو ماضيًا (¬5). فإن عتق يوماً من الدهر ألزمته ذلك المال؛ مِن قِبَل أن المكاتب ليس بمسلَّط على نفسه إن صالح (¬6) عنها. وكذلك ابنه وأبوه. فأما عبده فله أن يصالح (¬7) عنه؛ لأن له أن يبيعه فعبده مخالف لنفسه؛ لأنه لا يستطيع بيع نفسه ولا ولده. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالصلح جائز، والمال لازم للذي صالح (¬8) إن عجز أو عتق أو كان مكاتباً على حاله (¬9).
وإذا حفر المكاتب في طريق بئراً فوقع فيها إنسان فمات فعليه أن يسعى في قيمته. فإن وقع فيها آخر شركه في تلك القيمة. لا يلزمه في البئر أكثر من قيمته؛ (¬10) لأنها جناية واحدة.
وإذا وُجد في دار مكاتب قتيل (¬11) فعليه أن يسعى في قيمته.
وكذلك ما أحدث المكاتب في الطريق من حجر وضعه أو دكان أو
¬__________
(¬1) ش - وإذا جنى المكاتب جناية خطأ فإني أنظر إلى أرش الجناية وإلى قيمته فيسعى في الأقل.
(¬2) م ش ز - جناية. والزيادة من ع.
(¬3) ز: قبل.
(¬4) م ز: وألزمته.
(¬5) ز: ماض.
(¬6) م ز: أن يصالح.
(¬7) ش: ان صالح.
(¬8) ش: الح.
(¬9) ش - على حاله.
(¬10) م: من قيمه.
(¬11) ز: قيل.

الصفحة 220