كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

ولو صام شهراً وأطعم (¬1) ثلاثين مسكيناً لمرض أصابه لم يجزه ذلك؛ لأن هذا لم يطعم الطعام كله ولم يصم الصيام كله.
ولو أطعم ستين مسكيناً كل مسكين مدين من شعير ثم وجد منهم ثلاثين مسكيناً فأطعم [كلاًّ] منهم مدين مدين من شعير سوى المدين الأولين الذي أطعمهم كان عليه أن يطعم ثلاثين مسكيناً (¬2) سواهم أيضاً، لكل مسكين صاع من تمر أو شعير أو نصف صاع من حنطة.
ولو أطعم الطعام كله مسكيناً واحداً لم يجز إذا كان ضربة واحدة. ولو أطعم كل يوم نصف صاع من حنطة حتى يستكمل ستين يوماً أجزأه.
ولو كان عليه ظهاران (¬3) من امرأة واحدة أو امرأتين فأطعم ستين مسكيناً كل مسكين صاعاً من حنطة لم يجز إلا من واحدة؛ لأن هذا شيء واحد من امرأة واحدة في قول أبي حنيفة. وقال محمد: يجزيه. ولو كان ظاهر وقتل خطأ فأطعم ستين مسكيناً كل مسكين (¬4) نصف صاع من حنطة عن الظهار، ونصف صاع عن القتل، فإنه [لا] (¬5) يجزيه؛ لأن هذين شيئان (¬6) مختلفان، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يجزيه ذلك كله، إذا كان عليه ظهاران (¬7) من امرأتين أو من امرأة واحدة فأطعم ستين مسكيناً كل مسكين صاعاً من حنطة لهما جميعاً أجزأه ذلك؛ لأنهما كفارتان.
وإذا أطعم الرجل عن ظهارٍ ولداً (¬8) فإنه لا يجزيه. وكذلك الوالد (¬9) والوالدة والزوجة. وكذلك رقيقه وأمهات أولاده ومدبريه (¬10)
¬__________
(¬1) م ش ز: أو أطعم. والتصحيح يدل عليه التعليل الآتي.
(¬2) ز - فأطعم منهم مدين مدين من شعير سوى المدين الأولين الذي أطعمهم كان عليه أن يطعم ثلاثين مسكيناً.
(¬3) ز: ظهارين.
(¬4) ع + صاعا من حنطة.
(¬5) يدل على الزيادة تمام العبارة.
(¬6) ز: شيئين.
(¬7) ز: ظهارين.
(¬8) ز: ولد.
(¬9) م ش: الولد.
(¬10) ز: ومدبرته.

الصفحة 23