كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

سعاية العبد، وثمانية أسهم منها وصية العبد، وهي ميراثه، تقسم (¬1) بين ورثته، لابنته أربعة النصف، ولامرأته الثمن واحد، ولمولاه ثلاثة أثمان، وذلك ثلاثة أسهم، فأضفها إلى ثلاثة عشر سهماً التي أخذها من السعاية، فتكون ستة (¬2) عشر سهماً، فذلك الثلثان. والذي جعلنا للعبد وصية ثمانية أسهم، وهو الثلث. فيصير للمولى (¬3) من الدراهم مائتا (¬4) درهم وثمانية وعشرون (¬5) درهماً وأربعة أسباع درهم، سعاية العبد من ذلك مائة وخمس وثمانون (¬6) درهماً وأربعة أسباع، وميراث (¬7) المولى من العبد اثنان (¬8) وأربعون درهماً وستة أسباع درهم، وميراث الابنة سبعة وخمسون (¬9) درهماً وسبع درهم، وميراث المرأة أربعة عشر درهماً وسُبْعا (¬10) درهم. فجميع المال الذي (¬11) ترك العبد ثلاثمائة واثنان وأربعون (¬12) درهماً وستة أسباع درهم.
وإذا أعتق الرجل عبداً في مرضه وقيمته ثلاثمائة درهم ولا مال له غيره، فاكتسب العبد ثلاثمائة درهم، ثم مات وترك ابنين وامرأة ومولاه (¬13)، ثم مات المولى من ذلك المرض، فإن الثلاثمائة من ذلك تقسم على سبعة وستين سهماً. للمولى من ذلك ثلاثة وأربعون (¬14) سهماً سعاية العبد، وبقي أربعة وعشرون (¬15) سهماً، فهذه وصية العبد، وهي بين الورثة على فرائض الله تعالى. للابنين من ذلك ستة عشر سهماً، وللمرأة الثمن ثلاثة أسهم، وللمولى خمسة أسهم ميراثه، تضيفها (¬16) إلى الثلاثة والأربعين سهماً، فتكون (¬17) ثمانية وأربعين سهماً، وذلك
¬__________
(¬1) ز: يقسم.
(¬2): فيكون ست.
(¬3) م ز: المولى.
(¬4): مائتي.
(¬5) ز: وعشرين.
(¬6) ز: وخمسين وثمانين.
(¬7) م ش ز: وهي ميراث.
(¬8) ز: اثنين.
(¬9) ز: وخمسين.
(¬10) م ش ز: وسبعي.
(¬11) م ز: للذي.
(¬12): واثنين وأربعين.
(¬13) ش: مولاه.
(¬14): وأربعين.
(¬15) ز: وعشرين.
(¬16) م ش ز: نصفها.
(¬17) ز: فيكون.

الصفحة 259