كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

ثمانون (¬1) درهماً. والذي ردوا على ورثة الزوج من المائة أربعون (¬2) درهماً. فيصير في أيديهم مائة وعشرون (¬3) درهماً؛ لأنك تنظر إلى ميراث الزوج منها سوى ما وهب لها، فتضيفه (¬4) إلى ما وهب لها، ثم تجعل الوصية الخمسين من ذلك. ولو كان لها مائتا (¬5) درهم سوى المائة التي وهب لها كان يجوز من المائة ثمانون (¬6) درهماً وصية، ويؤخذ منها خمسون (¬7) درهماً. ثم يرث الزوج نصف ثمانين ومائتي درهم، فيكون لها أربعون ومائة، وقد كان أخذ عشرين من المائة، فصار في يده ستون (¬8) ومائة درهم بين ورثته، فصار لعصبتها مائة وأربعون (¬9) درهماً. ولو كانت المرأة تركت ثلاثمائة درهم أو أكثر سلمت لها الوصية؛ لأنها يرثها نصف المائة ونصف الثلاثمائة التي تركت، فيصير له مائتا (¬10) درهم.
وإذا وهب الرجل لامرأته مائة درهم في مرضه ولا مال له (¬11) غيرها وعليه دين خمسون (¬12) درهماً ولا مال للمرأة غيرها وماتت قبله ومات الزوج فإن (¬13) ورثة الزوج يأخذون منها خمسين درهماً، يقضون الغرماء، ويصير لها عشرون (¬14) درهماً من الخمسين الباقية، ويرث الزوج من هذه العشرين نصفها عشرة دراهم، فيصير في يدي ورثة الزوج بعد الدين أربعون (¬15) درهماً، ويصير في يدي عصبتها عشرة دراهم. ولو وهب لها ثمانين درهماً (¬16) ولا مال له غيرها ولا دين عليه وعلى المرأة دين عشرة دراهم (¬17) ولا مال له غير الثمانين درهماً وماتت ثم مات الزوج كان لها من ذلك ثلاثون (¬18) درهماً،
¬__________
(¬1) ز: ثمانين.
(¬2) ز: أربعين
(¬3) ز: وعشرين.
(¬4) ز: فنصفه.
(¬5) ز: مائتي.
(¬6) ز: ثمانين.
(¬7) م ز: عشرين.
(¬8) ز: ستين.
(¬9) ز: وأربعين.
(¬10) ز: مائتي.
(¬11) ز - له.
(¬12) ز: خمسين.
(¬13) ش: قال (مهملة).
(¬14) ز: عشرين.
(¬15) ز: أربعين.
(¬16) ز: درهم.
(¬17) م ز: الدراهم.
(¬18) ز: ثلثين.

الصفحة 269