كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

الحنث إلا أن يجامعهن كلهن. وهو مولي من الباقية التي لم يجامع، إن مضت أربعة أشهر قبل أن يجامع بانت. ولو لم يجامع ثنتين منهن ولكنه طلق إحداهن ثلاثاً كان مولياً؛ لأنه لو (¬1) جامعهن كلهن حنث. ولو لم يطلق ولكن إحداهن ماتت لم يكن مولياً من شيء منهن. ولا يشبه الموت الطلاق؛ لأنه لو جامع من بقي منهن جامع بغير (¬2) كفارة ولا حنث. ولو حلف لا يقرب واحدة منهن فهو مول منهن. وإن تركهن جميعاً حتى تمضي (¬3) الأربعة الأشهر لم يقرب واحدة منهن بَرَّ منه بالإيلاء. فإن كان ينوي واحدة منهن بعينها لا ينوي غيرها فهو كما نوى، وهو مول منها، ولا يكون مولياً من الثلاث. وإذا آلى من واحدة لم يسمها ولم ينوها (¬4) فهو بالخيار، يوقعه على أيتهن شاء بعد مضي الأربعة الأشهر (¬5). فإن تركهن جميعاً بانت واحدة، ويوقع البينونة على أيتهن شاء، ولكن الثلاث نساؤه.
وإذا آلى الرجل من امرأته وبينه وبينها مسيرة أربعة أشهر أو أكثر من ذلك فإنه يجزيه أن يفيء بلسانه وقلبه. وإذا كان بينهما أقل من أربعة أشهر لم يجزه إلا أن يجامعها، ولا يجزيه الفيء بلسانه وقلبه.
وإذا آلى الرجل من امرأته وهو مريض فإن فيئه الرضا بلسانه وقلبه. فإن صح قبل الأربعة الأشهر فليس ذلك بفيء ولا فيء [له إلا] (¬6) الجماع. وإن تم (¬7) به المرض أربعة أشهر كان ذلك فيئاً. وإن كانت هي مريضة فهي بمنزلة هذا. وإن كانت صغيرة لا يجامع مثلها ففيئُه الرضا.
وإذا آلى الصبي أو المعتوه من امرأته أو المجنون (¬8) في حال جنونه (¬9) فذاك باطل لا يقع.
¬__________
(¬1) ش - لو.
(¬2) ز: لغير.
(¬3) ز: يمضي.
(¬4) ز: ينويها.
(¬5) م ز: أشهر.
(¬6) الزيادة مستفادة من الكافي، 1/ 85 و.
(¬7) ز: تمر.
(¬8) م ش: والمجنون.
(¬9) ش: حيوته.

الصفحة 30