كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

ثلثها. فترد (¬1) ثلث ذلك على ورثة العبد، فيكون من تسعة. للابنتين الثلثان (¬2)، وللمولى ثلثها. فثلثها واحد، فاطرح من ميراث ورثة العبد واحداً (¬3)، فيبقى خمسة. وللمولى ثلاثة (¬4). وذلك الواحد هو لعصبته، وهو واحد من ثمانية، وهو الذي كان يأخذه من تركة العبد بعد رفعك (¬5) ثلثي قيمة رقبته. وتضيفه إلى ثلث قيمته فتجعله الوصية. وانظر إلى ما بقي من القيمة فهي السعاية. وما بقي من تركة العبد فللمولى ثلثه، وللابنتين (¬6) الثلثان.
ولو أن العبد كان ترك ألف درهم وقيمته ثلاثمائة درهم والمسألة على حالها، نظرت إلى ثلثي القيمة وهو ثمانون (¬7)، فعزلتها (¬8) من تركته، ثم نظرت إبى الثمانية التي بقيت من تركته، فأخذت (¬9) ثمنها وهو مائة درهم، فأضفتها (¬10) إلى ثلث قيمته وثلث القيمة مائة، فذلك وصية العبد وهو مائتان، فيبقى (¬11) عليه من السعاية. إذا جعلت الوصية مائتان كانت السعاية مائة، فأعطيتها (¬12) ورثة المولى من تركة العبد. ونظرت إلى ما بقي من تركته بعد أن وقعت السعاية، وهي تسعمائة، فجعلت للابنتين الثلثين (¬13) ستمائة درهم، وما بقي لورثة المولى وهو ثلاثمائة. فصار في يد ورثة المولى ثلاثمائة ميراث المولى من العبد، ومائة سعايته، فذلك أربعمائة. وكانت الوصية مائتين (¬14)، فإذا أضفتها إلى أربعمائة (¬15) فهو ثلث ما ترك المولى.
وكذلك لو ترك ألفاً (¬16) ومائتين أو ألفاً (¬17) وثلاثمائة ما بينك وبين ألف وثمانمائة درهم إلا درهماً، فهو على الحساب الذي (¬18)
¬__________
(¬1) ز: فيرد.
(¬2) ز: الثلثين.
(¬3) ز: واحد.
(¬4) م ش: ثلثه.
(¬5) م ز: رفعه.
(¬6) ز: وللابنين.
(¬7) ز: ثمانين.
(¬8) م ز: فعولتها؛ ش: فعولها.
(¬9) م ش ز: فأخذ.
(¬10) ش: فأضفها.
(¬11) ز: فبقي.
(¬12) ش: فأعطها.
(¬13) ز: الثلثان.
(¬14) ز: مائتان.
(¬15) م ش ز + وكانت الوصية مائتان.
(¬16) ز: ألف.
(¬17) ز: أو ألف.
(¬18) ز - الذي.

الصفحة 317