كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

أرباع اثني (¬1) عشر، فيجوز العفو في ثلاثة أرباعه، ويفدى ربعه (¬2). وكذلك إن كان (¬3) ترك ألفين أو ثلاثة (¬4) أو أربعة فقسّمه على [هذا] إلى خمسة آلاف.
ولو كان على المولى دين ألف درهم فبابه أن تطرح (¬5) ضعف القيمة من الدية، وتطرح أيضاً (¬6) الألف التي على المولى، فيبقى من اثني (¬7) عشر سبعة، فهو الذي يجوز فيه العفو، ولا يجوز في خمسة (¬8) من اثني (¬9) عشر، فيفديه وهو سدسان ونصف سدس، يفديه بسدس ونصف سدس (¬10) الدية.
ولو كان قيمة العبد ألفي درهم، فقال: أنا أدفع، دفع أربعة أخماسه. فإن قال: أنا أفدي، صار له ثلاثة أسباعه، لا يفديه. وفدى أربعة أتساعه بأربعة أتساع الدية. فيقع في يدي الورثة خمسة آلاف، وخمسة (¬11) أسباع ألف. ويجوز له العبد كله بالهبة، وقيمته ألف، وثلاثة أسباعه بالعفو، وذلك ستة أسباع العبد (¬12)، فذلك ثلث ما ترك الميت.
ولو كانت قيمته ثلاثة آلاف جاز العفو من ربعه، وفدى ثلاثة أرباعه بسبعة آلاف وخمسمائة.
ولو كانت قيمته أربعة آلاف جاز العفو فى تسعه (¬13)، وفدى ثمانية أتساعه (¬14)
ولو كانت قيمته خمسة آلاف ففداه فداه كله بجميع الدية، وسلم له الهبة.
¬__________
(¬1) ز: اثنا.
(¬2) ش: اربعه.
(¬3) ز: لو كان.
(¬4) ز - ترك ألفين أو ثلاثة.
(¬5) ز: أن يطرح.
(¬6) ش: لقصا (مهملة).
(¬7) ز: من اثنا.
(¬8) م ش ز: من خمسة.
(¬9) ز: من اثنا.
(¬10) م ز: بسدس.
(¬11) م ش ز. وخمس.
(¬12) م ش ز: ألف.
(¬13) م ش ز: في سبعه. والتصحيح من الكافي، 3/ 281 و.
(¬14) م ش ز: أسباعه. والتصحيح من المصدر السابق.

الصفحة 342