كتاب الصيد والذبائح
أخبرنا أبو سهل (¬2) قال: أخبرنا أبو عبد الله (¬3) عن أبيه (¬4) عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا خَزَق (¬5) المعراض (¬6) فكل، وإن لم يخزق (¬7) فلا تأكل (¬8).
¬__________
(¬1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(¬2) م ف: أبو سهيل.
(¬3) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حفص.
(¬4) هو أبو حفص أحمد بن حفص.
(¬5) ت: إذا خرق.
(¬6) قال المطرزي: في حديث النخعي: إذا خزق المعراض فكل، أي: نَفَذَ، يقال: سهم خازق، أي: نافذ، والمعراض السهم الذي لا ريش عليه يمضي عَرْضا فيصيب بعَرْض العود لا بحده. انظر: المغرب، "خزق".
(¬7) ت: لم يخرق.
(¬8) الآثار لأبي يوسف، 241؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 246. وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض، فقال: "إذا أصبتَ بحدِّه فكل، فإذا أصاب بعَرْضِه ققتل فإنه وَقِيذ، فلا تأكل". انظر: صحيح البخاري، الذبائح، 2؛ وصحيح مسلم، الصيد، 3.