محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الكلب يقتل الصيد، فقال: كل، وإن أكل منه فلا تأكل، لأنه يُضرَب حتى يترك الأكل.
محمد بن (¬1) عبيد الله (¬2) عن عطاء عن ابن عباس أنه قال في الكلب يشرب من دم الصيد ولا يأكل، قال: فلا بأس بأكل الصيد.
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في كلب المجوسي أو بازيه يصيد به المسلم، قال: لا بأس به.
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال في الرجل يرسل كلبه، فيذهب معه كلب آخر غير معلَّم، فيرد عليه الصيد ويصطاده معه ويأخذه معه، أنه قال: لا يؤكل ذلك الصيد (¬3).
أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا شَرِكه (¬4) كلب غير معلَّم فلا تأكل (¬5).
أبو يوسف عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من رمى صيداً فتردَّى من جبل فلا تأكله (¬6)، فإني أخاف أن يكون التردي قتله، وإن رمى طيراً فوقع في الماء (¬7) فمات فلا تأكله (¬8)؛ فإني أخاف أن يكون الغرق قتله (¬9).
¬__________
(¬1) ف: عن.
(¬2) م ف ت: عبد الله. لكن الصواب - والله أعلم - أنه محمد بن عبيد الله العرزمي الذي يروي عن عطاء بن أبي رباح. انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر، 9/ 286.
(¬3) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا رد الكلب الذي ليس بمعلم على الكلب المعلم صيداً فقد أفسد. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 235.
(¬4) ز: إذا شاركه.
(¬5) ت: يأكل. روي مرفوعا، وقد تقدم تخريجه من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قريبا.
(¬6) ت: يأكله. روي مرفوعا، وقد تقدم تخريجه من حديث عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قريبا.
(¬7) ت: في ما.
(¬8) ت: يأكله.
(¬9) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 243؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 9/ 248.