كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

قلت: أرأيت كلب المجوسي يصيد به المسلم هل يؤكل صيده؟ قال: نعم. قلت (¬1): وكذلك بازه؟ قال: نعم. قلت: وإن كان المجوسي هو الذي علمه؟ قال: وإن كان. قلت: ولم؟ قال: لأن المسلم هو الذي أرسله، وإنما يُحله بالإرسال، وهذا بمنزلة سكين المجوسي يذبح بها المسلم.
قلت: أرأيت مجوسياً أرسل كلبه واتبع الصيد الكلب ثم إن المجوسي أسلم قبل أن يأخذ الصيد الكلب ثم أخذ الكلب الصيد فقتله أيؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أرسله في حال لا يحل صيده. قلت: وكذلك لو صاح به بعدما أسلم فانزجر الكلب لذلك وقد سمى؟ قال: نعم، لا يؤكل.
قلت: أرأيت مجوسياً تنصر أو تهود أيؤكل صيده؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا فعل ذلك كان بمنزلة اليهودي والنصراني.
قلت: أرأيت غلاماً من أهل الذمة أحد أبويه نصراني والآخر مجوسي هل يؤكل صيده وذبيحته؟ قال: نعم، ويكون ذلك بمنزلة النصراني منهما. قلت: وكذلك (¬2) لو كان أبواه (¬3) مجوسيين فتهود أحدهما أو تنصر؟ (¬4) قال: نعم.
...

باب صيد المرتد
قلت: أرأيت مرتداً أرسل كلبه وهو مرتد فأخذ صيداً فأكله (¬5) هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: وإن سمى؟ قال: وإن سمى. قلت: ولم؟ قال: لأن المرتد لا تحل ذبيحته ولا صيده (¬6). قلت: وإن تهود أو تنصر؟ قال: وإن
¬__________
(¬1) م ت - قلت.
(¬2) ت: ولذلك.
(¬3) ت: أبويه.
(¬4) ت: أو ينصر.
(¬5) ت: فقتله.
(¬6) ت: فلا يحل صيده.

الصفحة 368