كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

حتى يذكّى (¬1). [قلت:]، وكذلك لو أن رجلاً رمى صيداً بعصا أو بعود؟ قال: نعم إلا أن يَبْضَعَه بَضْعاً (¬2). قلت: أرأيت إن رمى صيداً بالسكين فخرق الصيد أو جرحه (¬3) هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو رماه بسيف؟ قال: نعم. قلت: وإن مات؟ قال: وإن مات. قلت: أرأيت إن أصابه بقَفَا السكين هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: وكذلك إن (¬4) أصابه بمقبض السيف؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أصابه بمقبض السيف وحَدّه جميعاً هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن ما قتل بمقبض السيف لا يؤكل حتى يذكّى ولا يؤكل إذا قتله.
قلت: أرأيت رجلاً أخذ عوداً فحدّده وجعله بمنزلة السهم ورمى به فأصاب صيداً فقتله هل يؤكل؟ قال: إن كان خرق بحلّى فلا بأس بأكله، وإن كان أصابه بعَرْضِه فلا تأكل (¬5) منه. قلت؛ وكذلك لو رماه بمعراض؟ قال: نعم، وقد بلغنا في الأثر أن المعراض إذا رمي به فخَزَقَ (¬6) أكل منه وإن لم يَخْزِقْ (¬7) لم يؤكل (¬8). قلت: أرأيت رجلاً أخذ مروة فحدّدها وجعلها بمنزلة السهم وأطالها حتى صارت بمنزلة السهم ثم رمى به وسمى وهذا مما يرمى به فخرق كما يخرق السهم فقتل هل يؤكل؟ قال: نعم، وإن أصابه بعَرْضه لم يؤكل /. قلت: ولم؟ قال: لأنه إذا كان على ما وصفت فهو بمنزلة السهم يرمى به. قلت: أرأيت النُّشَّابَة (¬9) والسهم وكل (¬10) ما رمى (¬11) به أهو عندك سواء يؤكل (¬12) ما خرق؟ قال: نعم. قلت: وسواء إذا (¬13) كانت
¬__________
(¬1) م: حتى يذكر.
(¬2) ت: إلا نصفه نصفا.
(¬3) ت: أو جرجه.
(¬4) ت: لو.
(¬5) ت: يأكل.
(¬6) ت: فخرق.
(¬7) ت: لم يخرق.
(¬8) تقدم تخريجه قريباً في أول كتاب الصيد.
(¬9) النُّشَّاب هو السهم التركي، واحده نشابة. والنبل هو السهم العربي. انظر: المغرب، "نبل".
(¬10) م: لكل.
(¬11) ت: يرمى.
(¬12) ت: وكل.
(¬13) ت - إذا.

الصفحة 387