كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

باب الرجل يضرب الصيد بسيف أو يرميه به (¬1) فيقطع بعضه
قلت: أرأيت رجلاً ضرب صيداً بسيف فقطع فخذه فأبانها فمات الصيد ما القول في ذلك؟ (¬2) قال: يأكل الصيد كله إلا الفخذ التي أبانها فلا يأكلها. قلت (¬3): وكذلك إن قطع العَجُز والرجل واليد (¬4) فأبانها منه؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن ضرب (¬5) الصيد فقطع يداً أو رجلاً فلم يُبِنْه فمات هل يؤكل كله والرجل واليد؟ قال: نعم. قلت: لم؟ قال: لأنه بمنزلة رجل ضرب صيداً فجرحه فمات فلا بأس بأكله كله، وإنما يكره أن يؤكل ما أبان منه. قلت: أرأيت إن ضرب رجله فتعلقت (¬6) بجلده فمات الصيد هل يؤكل؟ قال: إذا تعلق بجلده فإن كان بمنزلة ما قد بان منه فلا يأكله (¬7).
قلت: أرأيت إن ضرب الصيد (¬8) ولم يسم ناسياً (¬9) فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: وإن ترك التسمية متعمداً لم يؤكل؟ قال: لا يؤكل. قلت: وهما عندك بمنزلة الرمي؟ (¬10) قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً ضرب صيداً وسمى فقطعه نصفين (¬11) فأبانه ما القول في ذلك؟ قال: يأكل (¬12) الصيد كله. قلت: أرأيت إن قطع الثلث منه مما يلي العَجُز فأبانه؟ قال: يأكل الثلثين الذي (¬13) مما يلي الرأس، ولا يأكل الثلث الذي يلي العجز (¬14). قلت: أرأيت إن قطع الثلث مما يلي
¬__________
(¬1) ف - به.
(¬2) ت: فيه.
(¬3) ف: قال.
(¬4) ت: واليد والرجل.
(¬5) ت: إن صدت.
(¬6) ت: فتعلق.
(¬7) قال السرخسي: ومراده من ذلك إذا كان بحيث لا يتوهم اتصاله بعلاج فهو والمبان سواء، وإن كان بحيث يتوهم ذلك فهذا جرح وليس بإبانة. انظر: المبسوط، 11/ 254.
(¬8) ت: صيداً.
(¬9) م: سيا؛ ف: شيئاً؛ ت - ناسيا.
(¬10) ت: الذمي.
(¬11) م ت ت: بنصفين.
(¬12) ت: يأكله.
(¬13) ت - الذي.
(¬14) ت: الفخذ.

الصفحة 390