كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

قصب أو حجر أو غير ذلك مما أفرى الأوداج وأنهر الدم هل ترى به بأساً؟ قال: لا بأس (¬1) أن يذبح بكل شيء مما أفرى الأوداج وأنهر الدم ما خلا السن والظفر من حديدة أو قصبة. وقد بلغنا أن رجلاً ذبح أرنباً بمروة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأكلها (¬2). قلت: والحجر والقصبة (¬3) عندك بمنزلة السكين؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى بأساً بأن يذبح به وهو يقدر على السكين؟ قال: لا بأس إذا كان يفري الأوداج وينهر الدم.
قلت: أرأيت الرجل يذبح الشاة فيقطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج ثم يدعها حتى تموت هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس بأكلها. قلت: أفتكره ذلك الصنع؟ قال: نعم. قلت: أفرأيت إن قطع أقل من نصف الأوداج ثم تركها حتى تموت هل تؤكل؟ قال: لا خير في أكل هذا (¬4). قلت: ولم؟ قال: لأنه لم يقطع الأوداج، ولا (¬5) يؤكل حتى يقطع أكثر من نصف الأوداج. قلت: أفرأيت إن ذبح شاة مِن قِبَل قَفَاها هل تؤكل؟ قال: إن كانت الشاة لم تصت حتى وصل إلى الأوداج والحلقوم فقطعها فلا بأس بأكلها، وإن كانت ماتت قبل أن يصل (¬6) إلى الأوداج والحلقوم فهذه (¬7) ميتة لا خير في أكلها. قلت: أفتكره ذلك الصنع؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلاً ذبح شاة فقطع رأسها هل تؤكل؟ قال: نعم، لا بأس بأكلها. قلت: أفتكره هذا (¬8) الصنع؟ قال: نعم. قلت: أفيستحب (¬9) للرجل إذا ذبح أن يقطع الأوداج كلها ثم يكف؟ قال: نعم (¬10).
قلت: أرأيتما الرجل يضرب حلق الشاة بالسيف من المذبح أو دون
¬__________
(¬1) م ت + به.
(¬2) سنن ابن ماجه، الذبائح، 5؛ وسنن أبي داود، الضحايا، 14 - 15؛ وسنن الترمذي، الصيد، 8؛ وسنن النسائي، الضحايا، 18.
(¬3) ت: والفضة.
(¬4) ت: في أكلها.
(¬5) ت: فلا.
(¬6) ت: أن تصل.
(¬7) ت: وهي.
(¬8) ت: ذلك.
(¬9) ف: أفتحبب.
(¬10) ف - قال نعم.

الصفحة 397