يكثر (¬1) ثم ذبح على تلك التسمية هل تؤكل؟ (¬2) قال: نعم، لا بأس به. قلت: أرأيت إن تحدّث وأطال الحديث وأخذ في عملٍ سوى ذلك ثم ذبح هل تؤكل؟ (¬3) قال: لا، أما هذا فأكرهه.
قلت: أرأيت إن ذبح فقال: الحمد لله، على ذبيحته ولم يزد على ذلك هل تؤكل؟ (¬4) قال: نعم. قلت: وكذلك لو قال: سبحان الله والله أكبر، يريد التسمية بذلك كله؟ قال: نعم، هذا كله سواء، وكل (¬5) شيء من هذا تسمية، ولا بأس بأكله. قلت: وكذلك كل شيء ذَكَرَ مِن اسم الله على ذبيحته يريد التسمية؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن قال: الحمد لله، يريد به أن يحمده ولا يريد به التسمية هل يؤكل ذلك؟ قال: لا.
...
باب ما يكره للرجل أن يصنع بالذبيحة ولا يحرم ذلك أكلها (¬6)
قلت: أرأيت إذا ذبح الرجل أتكره أن ينخع؟ (¬7) قال: نعم. قلت: ولا ترى بأكلها بأساً؟ قال: نعم، لا بأس به. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب أنه نهى عن النخع (¬8).
قلت: وتكره للرجل إذا ذبح أن يجر الشاة إلى مذبحها؟ قال: نعم. قلت: ولا ترى بأكلها بأساً؟ قال: نعم، لا بأس به. وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -[أنه] نهى عن ذلك (¬9). قلت: فهل تكره له أن
¬__________
(¬1) ف: ولم يكبر؛ ت: ولم يكر.
(¬2) ت: هل يؤكل.
(¬3) ت: هل يؤكل.
(¬4) ت: هل يؤكل.
(¬5) ت: فكل.
(¬6) م: كلها.
(¬7) ت: أيكره أن ينجع. تقدم تفسيره في أوائل كتاب الصيد.
(¬8) ت: عن النجع. وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد.
(¬9) وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد.