كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

يضجع الشاة ثم يُحِدّ الشَّفْرة؟ قال: نعم، أكره هذا، ولا بأس بأكلها. وقد بلغنا أن عمر (¬1) نهى عن ذلك (¬2).
قلت: وهل تكره للرجل إذا ذبح أن يسمي (¬3) مع اسم الله شيئاً سواه فيقول: اللهم تقبّل من فلان؟ قال: نعم، ولا بأس بأكله. قلت: أرأيت إن قال: اللهم تقبل من فلان (¬4)، قبل ذلك، ثم ذكر اسم الله تعالى ونحره ولم يذكر شيئاً من ذلك؟ قال (¬5): هذا لا بأس به.
...

باب ذبيحة المرأة والصبي وأهل الذمة
قلت: أرأيت المرأة تذبح هل يؤكل ذبيحتها؟ قال: نعم، لا بأس بها. قلت: وهي عندك بمنزلة الرجل؟ قلت: وإن كان يهودية أو نصرانية؟ قال: نعم، لا بأس به.
قلت: أرأيت الصبي يذبح شيئاً (¬6) هل تؤكل ذبيحته؟ قال: إن كان يضبط الذبح ويعقل التسمية والذبيحة فلا بأس به، وإن كان لا (¬7) يعقل ذلك فلا خير فيه. بلغنا عن إبراهيم أنه قال: لا بأس بذبيحة الصبي (¬8). قلت: وكذا صبيان أهل الكتاب من أهل الذمة؟ قال: نعم، لا بأس بذبائحهم إذا كانوا يعقلون ذلك.
¬__________
(¬1) ت + بن الخطاب.
(¬2) وصله المؤلف بإسناده في أوائل كتاب الصيد.
(¬3) ت: أن يذكر.
(¬4) م + قال: نعم ولا بأس بأكله قلت أرأيت إن قال اللهم تقبل من فلان.
(¬5) ت: فإن.
(¬6) ف ت: يذبح ويسمي.
(¬7) م - لا.
(¬8) أخرجه عبدالرزاق عن عدد من الصحابة والتابعين، ولم يروه عن إبراهيم. انظر: المصنف، 4/ 482.

الصفحة 400