كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

يجزيهم؟ قال: نعم. قلت: فإن كان معهم مرتد هل يجزيهم؟ قال: لا. قلت: أرأيت إن كان معهم أم ولد لرجل فضحى عنها مولاها هل يجزيهم؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: أستحسن ذلك.
قلت: أرأيت الرجل يشتري الأضحية ثم يبيعها فيشتري غيرها مثلها؟ قال: لا بأس به (¬1). وقد بلغنا ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2). قلت: أرأيت إن كان اشترى شَرًّا من الأولى وقد كان (¬3) أوجب الأولى هل تجزيه الآخرة؟ قال: نعم، ولكنه يتصدق بفضل (¬4) ما بين قيمة الأولى والآخرة. قلت: لمَ؟ قال: لأنه قد كان أوجب الأولى على نفسه (¬5).
قلت: أرأيت الرجل يضحي أحب إليك أم يتصدق بثمن أضحيته؟ قال: بل يضحي أفضل وأحب إلي.
قلت: فهل على الرجل إذا كان موسراً أن يضحي عن نفسه وعن ولده وهم صغار؟ قال: هو أحب إلي وأفضل من تركه. قلت: أرأيت إن كانوا أولاده (¬6) كباراً؟ قال: يضحون عن أنفسهم ولا يضحي هو عنهم. قلت: فهل يجب على الرجل أن يضحي عن امرأته؟ قال: لا، ولكنها تضحي عن نفسها.
قلت: أرأيت الرجل يشتري الأضحية فتلد عنده أيذبحها وأولادها جميعاً؟ قال: نعم. قلت: فهل ينبغي له أن لا (¬7) يذيح أولادها؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو باع ولدها وذبحها أيتصدق بثمن أولادها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أمسك ولدها حتى مضت أيام الأضحى؟ قال: يتصدق به.
قلت: أرأيت الرجل يجز صوف أضحيته قبل أن يذبحها وينتفع (¬8) به؟
¬__________
(¬1) م - به.
(¬2) روي عن حكيم بن حزام أنه فعل ذلك وأقره النبي - صلى الله عليه وسلم -. انظر: سنن أبي داود، البيوع، 27، وسنن الترمذي، البيوع، 34.
(¬3) ت - كان.
(¬4) ت: بتفصل.
(¬5) ت + الأولى.
(¬6) ت: ولده.
(¬7) ت - لا.
(¬8) م ف: أو ينتفع.

الصفحة 407