نعم. قلت: وكذلك الصيد؟ قال: نعم. قلت: ويغرم قيمته متعلماً؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان الكلب (¬1) ليس بكلب صيد ولا ماشية فقتله رجل أيغرم قيمته؟ قال: لا. قلت: أرأيت من باع كلب صيد (¬2) أو كلب ماشية أتجيز (¬3) بيعه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت السباع كلها أهي بمنزلة هذا؟ قال: نعم. قلت: أرأيت كل ذي مخلب من الطير أهو بهذه المنزلة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت ما كرهت لحمه من كل ذي ناب ومخلب (¬4) أو لحوم الحمر الأهلية إن باع رجل شيئاً من لحم ذلك أتجيز بيعه؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ قال: لأن هذا ليس له ثمن ولا يباع ولا ينتفع به. قلت: أرأيت ما كان (¬5) من جلود هذه الأشياء ذبحها رجل فباع جلودها أتجيز بيعها؟ قال: نعم. قلت: فإن كان غير مدبوغ؟ قال: وإن كان بعد أن يكون مذبوحاً.
قلت: أفتكره ما كان في البحر من الصيد سوى السمك؟ قال: نعم. قلت: أفتجيز بيع ما باعه؟ قال: لا. قلت: ولم وقد أجزت بيع السباع؟ قال: لأن السباع لها ثمن، وما ذكر من (¬6) صيد البحر سوى السمك فليس له ثمن.
قلت: أرأيت الرجل (¬7) يجد السمكة في الماء وهي مقطوعة لا يدري من قطعها أيأكلها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن أصاب في وسطها خيطاً مربوطاً أو في رأسها أو في أذنها أترى له أن يأكلها؟ قال: لا (¬8)، أما هذا فلا (¬9) يكون إلا في سمكة قد أُخذت ومُلكت، فليعرّفها الذي وجدها.
قلت: أرأيت رجلاً سمع حساً ليلاً أو نهاراً فظن أنه صيد فرمى أو أرسل كلباً وسمى فمضى الكلب فمر به صيد فأخذه أو أصاب (¬10) السهم
¬__________
(¬1) ت: أرأيت الكلب إن كان.
(¬2) م ف ت: الصيد.
(¬3) ت: أيجوز.
(¬4) ت: مخلب وناب.
(¬5) ف: من كان.
(¬6) ف ت + بيع.
(¬7) ت: رجل.
(¬8) م ف + قال.
(¬9) ت: لا.
(¬10) م ف ت: وأصاب.