كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن إنسان أوصى بسهم، فقال: له السدس (¬1).
محمد عن أبي قتيبة الهمداني عن يسار بن أبي كَرِب (¬2) عن شريح أنه سئل عن رجل أوصى بسهم من ماله، فقال: احسبوا له سهام الفريضة واجعلوا له سهماً كإحداها (¬3).
محمد عن العَرْزَمي (¬4) عن عمرو (¬5) بن شعيب عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: إذا أوصاك الرجل بوصيتين فالآخرة منهما أملك (¬6).
محمد عن أبي [يوسف عن] (¬7) الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يموت ولم يحج: فإن أوصى أن يحج عنه فمن الثلث يحج، وإن لم يوص فلا شيء (¬8).
محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يوصي بثلث ماله يحج به عنه أو يعتق (¬9) به رقبة فلم يتم لحج ولا لرقبة قال: يتصدق به عنه.
¬__________
(¬1) المصنف لابن أبي شيبة، 6/ 216. وروي عن ابن مسعود مرفوعاً من وجه ضعيف. انظر: نصب الراية للزيلعي، 4/ 407.
(¬2) م ف ت: أبي حرب. والتصحيح من كتب الرجال.
(¬3) ت: كأحدهما. عن شريح أنه قضى في رجل أوصى لرجل بسهم من ماله ولم يسم، قال: ترفع السهام فيكون للموصى له سهم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 6/ 215.
(¬4) ت: عن العزرمي.
(¬5) ت: عن عمر.
(¬6) المصنف لابن أبي شيبة، 6/ 210.
(¬7) يروي محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة في هذا الكتاب أحاديث كثيرة. وقد روى الإمامان أبو يوسف ومحمد كلاهما عن الحسن بن عمارة. انظر: تهذيب الكمال للمزي، 6/ 267.
(¬8) أخرجه ابن أبي شيبة بدون قوله: وإن لم يوص فلا شيء. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 6/ 218.
(¬9) م: أو لعتق.

الصفحة 426