وقال محمد: حدثنا أبو عاصم الثقفي قال: سألني إبراهيم النخعي عن رجل أوصى بنصف ماله وثلثه وربعه، قلت: لا يجوز، قال: فأجازوا، فقلت: لا علم في بها، قال: خذ مالاً له ثلث ونصف وربع وذلك اثنا عشر، فخذ نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة، فاقسم المال على ذلك (¬1). وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة خلاف ذلك.
محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا أوصى الرجل بعتق بدئ بالعتق.
محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن نافع عن عبد الله بن عمر مثله.
الحسن عن أبي إسحاق عن الحارث عن - علي بن أبي طالب أنه قال: لأن يوصي بالخمس أحب إلي من أن يوصي بالربع، ولأن يوصي بالربع أحب إلي من أن يوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئاً (¬2).
محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يوصي إلى رجل (¬3) فيموت الموصى إليه فيوصي إلى رجل آخر قال: الآخر وصيهما جميعاً.
محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يوصي لأم ولد له في حياته وصحته فيموت قال: هو ميراث، وإن أوصى عند موته لها بوصية فهي (¬4) لها من الثلث.
محمد عن أبي يوسف عن العَرْزَمي (¬5) عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا أقر الرجل عند موته بدين لوارث (¬6) فإنه لا يجوز إلا ببينة، وإن أقر لغير وارث بدين جاز ذلك ولو أحاط بجميع ماله.
¬__________
(¬1) المصنف لابن أبي شيبة، 6/ 215.
(¬2) تقدم عن أبي بكر وعمر نحوه قريباً.
(¬3) ت: إلى الرجل.
(¬4) ت: فهو.
(¬5) ت: عن العزرمي.
(¬6) ت: لوارثه.