كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

التي قد أعتق بعضها. فإن قذفها فعليه الحد في قولهما. وإذا كان العبد تحته حرة مسلمة فعلى العبد الحد، ولا لعان بينهما.
وإذا كان تحت المحدود في القذف امرأة حرة مسلمة فقذفها فعليه الحد. ولو كانت المرأة هي المحدودة في القذف وكان هو غير محدود فقذفها لم يكن عليه حد ولا لعان؛ لأن الشهادة بطلت من قبلها؛ لأنها محدودة ولا شهادة لها لأنها كانت امرأته (¬1). وإذا لم تكن هي محدودة في القذف (¬2) وكان هو المحدود فمن قبله (¬3) بطلت الشهادة، فعليه الحد، وهي امرأته على حالها. ولو كانا جميعاً محدودين في قذف فقذفها ضرب الحد؛ لأنه بمنزلة العبد يقذف الحرة المحدودة في قذف.
وإذا قذف الأعمى امرأته وهي عمياء أو قذف الفاسق امرأته فبينهما اللعان؛ مِن قِبَل أن شهادة هؤلاء جائزة في قول بعض الفقهاء. وليس هذا كالمحدودة في قذف.
وإذا قذف الرجل امرأته وقد زنت أو وطئت وطءاً حراماً فلا حد عليه ولا لعان بينهما.
وإذا قذف الرجل امرأته وهي صغيرة أو قذف الصبي امرأته وهي كبيرة فلا حد على واحد منهما، ولا لعان بينهما.
وإذا قذف الحر المسلم امرأته بالزنى وهي حرة مسلمة فإن كفت عن ذلك ولم ترافعه فهي امرأته. بلغنا عن إبراهيم النخعي (¬4). وإن رافعته إلى السلطان بدأ الإمام بالرجل فأمره أن يلتعن.
واللعان كما قال الله تعالى في كتابه (¬5) أن يشهد أربعَ شهادات بالله
¬__________
(¬1) م ش ز: أمة. وانظر: المبسوط، 7/ 41.
(¬2) ز - في القذف.
(¬3) ش: فمن قوله.
(¬4) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 9.
(¬5) يقول تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ} (سورة النور، 6 - 9).

الصفحة 43