كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

ولو قال لها: فرجك زان، أو جسدك زان، أو بدنك زان، كان عليه اللعان. فإن قال لها: يداك أو رجلاك (¬1) زان أو شعرك أو عينك زان، فهذا كله باطل، لا حد عليه، ولا لعان بينهما. وليس هذا كالأول؛ لأن الأول قد وقع عليها القذف كلها.
ولو أن رجلاً أعجمياً قذف امرأته بالفارسية أو بالنبطية أو بأي لسان ما كان بعد أن يرميها بالزنى كان عليه اللعان. وكذلك لو كان فصيحاً.
ولو أن رجلاً قال لامرأته إنه (¬2) قد وجدتُ معها رجلاً، لم يكن في هذا حد ولا لعان؛ لأن هذا لم يفصح بالزنى. وكذلك لو قال: رأيت معها رجلاً يجامعها، لم يكن عليه حد ولا لعان؛ لأن الجماع قد يكون حلالاً وشبهة، فلا يقع هذا منه على الزنى دون ما سواه، ولا حد عليه في هذا ولا لعان.
ولو أن رجلاً قال لامرأته: يا زان، كان عليه في هذا اللعان؛ لأن الله تعالى يقول: {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ} (¬3). و [لو] قال رجل لرجل: يا زانية (¬4)، لم يكن عليه حد، ولا يشبه الرجل المرأة هاهنا. قد سمى (¬5) الله المرأة هاهنا، قال: {وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ}، وقال: {إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ} (¬6)، فالمرأة هاهنا لا تشبه (¬7) الرجل. وهذا قول أبي حنيفة. وأما في قول (¬8) محمد فإذا قال الرجل: يا زانية، فعليه الحد.
وإذا قذف الأخرس امرأته بكتاب أو بإشارة أو بإيماء وذلك منه يعرف فلا حد عليه ولا لعان؛ مِن قِبَل أن هذا حد، ولأنه لم يتكلم بالقذف نفسه، ولا يشبه الحد الطلاق وغيره من الأشياء. وكذلك لو قذفها في كتاب.
ولو قذف الأصم امرأته فعليه اللعان.
¬__________
(¬1) ز: يديك أو رجليك.
(¬2) أي: إن الأمر أو الشأن ...
(¬3) سورة يوسف، 12/ 30.
(¬4) م ش ز: يا زان. والتصحيح يدل عليه باقي الكلام.
(¬5) ز: قد سماه.
(¬6) سورة الممتحنة، 60/ 12.
(¬7) ز: لا يشبه.
(¬8) ز: على قول.

الصفحة 49