كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

أو نحو ذلك في قول أبي حنيفة، ولم يكن يوقت وقتاً. وعندهما وقت النفاس أربعين يوماً. وكذلك قولنا (¬1).
وإذا (¬2) لاعن الرجل امرأته بولد ولزم الولد أمه ومات الولد وترك مالاً فادعاه الأب فإنه يضرب الحد، ولا يثبت نسب الولد منه، فلا يرثه شيئاً من ميراثه. فإن كان (¬3) الولد قد ترك ولداً ذكرأ أو أنثى ثبت (¬4) نسبه من المدعي، ويضرب الحد، ويرث الأب [منه]؛ (¬5) لأنه قد بقي (¬6) ولداً (¬7) ثبت نسبه من المدعي (¬8).
وإذا نفى الرجل ولداً ولم يقر أن امرأته ولدته فشهدت امرأة على الولادة كان بينهما اللعان، ويلزم الولد أمه.
وإذا قذف الرجل امرأته ثم ارتدت عن الإسلام فلا حد عليه، ولا لعان بينهما. وكذلك لو رجعت إلى الإسلام فتزوجها لم يكن عليه حد ولا لعان؛ لأن القذف الأول قد بطل منه الحد واللعان برجوعها عن الإسلام، فلا يعود بعد إذا بطل. وكذلك لو كانت بانت منه بغير ارتداد بوجه من وجوه (¬9) الفرقة والطلاق ثم خطبها فتزوجها فلا حد عليه ولا لعان.
وإذا لاعن الرجل امرأته بغير ولد ثم قذفها هو أو غيره
¬__________
(¬1) يغلب على الظن أن هذا من كلام الإمام محمد. وقد تقدم مثل هذا الكلام منه في كتاب الطلاق. انظر مثلا: 3/ 83 و، 83 ظ، 85 و، 91 و. لكن الراوي عنه قال: وعندهما ... قاصدا أبا يوسف ومحمداً. ثم ذكر قول محمد: وكذلك قولنا. وكان الأولى حذف ذلك. وهناك احتمال أن يكون ذلك من كلام الراوي عن محمد مثل أبي سليمان أو أبى حفص.
(¬2) ز: إذا.
(¬3) ز: وإن ترك مالا.
(¬4) ز: ثبتت.
(¬5) الزيادة من الكافي، 1/ 87 و؛ والمبسوط، 7/ 52.
(¬6) م: قد نفا.
(¬7) م.: وإذا؛ ش: وادا.
(¬8) قال السرخسي: لأن الولد الباقي محتاج إلى النسب، فبقاؤه كبقاء الولد الأول. انظر: المبسوط، 7/ 52.
(¬9) م ز: من الوجوه.

الصفحة 52