كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

مثل نصف الخمسة آلاف (¬1) الباقية، لأن ذلك هو الثلث إذا ضمه إلى الخمسة الآلاف (¬2)، وما بقي فهو دين على العبد يؤدي ما عليه، فكأن الميت (¬3) لم يترك شيئاً غير خمسة آلاف درهم وألفين وخمسمائة مما على العبد، لأن ما تَوَى (¬4) على العبد لا يحتسب به. فإذا كان الميت لم يترك إلا هذه الخمسة الآلاف (¬5) درهماً (¬6) وألفين وخمسمائة مما على العبد الميت فإن الألفين والخمسمائة (¬7) التي على العبد لولا الوصية كانت بين الوارثين نصفين، وكانت هذه الخمسة الآلاف (¬8) للابن الذي لم يعف خاصة، فلما جعلنا للعبد وصية الألفين والخمسمائة التي عليه اقتسم الابنان هذه الخمسة الآلاف (¬9) الباقية (¬10) على ما كان لهم في الأصل لو لم تكن (¬11) وصية، وكان للابن الذي عفا في الأصل (¬12) سدس مال الميت، وهو نصف ألفين (¬13) وخمسمائة، وللابن الذي لم يعف ما بقي من المال (¬14)، وهو خمسة أسداس المال، فلما أعتق العبد من الثلث دخلت عليهم الوصية (¬15) على حساب ما كان لهم في الأصل على خمسة أسداس وسدس، فاقتسموا الخمسة آلاف (¬16) الباقية بينهم على ستة أسهم، للذي لم يعف خمسة، وللذي عفا واحد.
ولو كان على الميت مع ذلك دين ألف درهم أخذت الألف من هذه الخمسة آلاف (¬17) الباقية، فاقتسموا ما بقي منها على سبعة أسهم، للذي لم يعف من هذه الأربعة الآلاف (¬18) الباقية ستة أسباعها، وسبع للابن الذي
¬__________
(¬1) ت + درهم.
(¬2) ف: آلاف.
(¬3) ت: ثلث.
(¬4) أي: هلك، كما تقدم.
(¬5) ف: آلاف.
(¬6) ت: درهم.
(¬7) ت + مما على العبد الميت فإن الألفين والخمسمائة.
(¬8) ف: آلاف.
(¬9) ف: آلاف.
(¬10) م - الخمسة الآلاف الباقية (غير واضح).
(¬11) ف + لهم.
(¬12) م - عفا في الأصل (غير واضح).
(¬13) ت: الألفين.
(¬14) م - ما بقي من المال (غير واضح).
(¬15) م - الوصية (غير واضح).
(¬16) ت: الألف.
(¬17) ت: الألف.
(¬18) ف: آلاف.

الصفحة 571