كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

أعطي الجد ثلث المال كاملاً لا ينقص منه شيئاً، وقسم ما بقي بين الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. والجد مع الأخوات بمنزلة الأخ، وهو مع الإخوة الذكور أيضاً بمنزلة الأخ ما أصابه الثلث (¬1) فما فوقه، وإلا فإن له (¬2) الثلث كاملاً لا ينقص منه شيئاً (¬3). وإن كان مع الجد فرائض مسماة من سوى الإخوة والأخوات فإنه يعطى أهل الفرائض فرائضهم ويعطى ما بقي للجد. وإن كان مع الجد إخوة وأخوات وفرائض أعطي أهل الفرائض فرائضهم التي سميت لهم، ثم أشرك بين الجد والإخوة، والجد كأحد الإخوة من الذكور، إلا أن يكون ثلث ما يبقى من المال بعدما يستوفي أهل الفرائض فرائضهم أفضل من القسمة. فإذا بلغ أن يكون ثلث ما بقي من المال أفضل من القسمة أعطي الجد ثلث ما بقي ما دام ثلث ما بقي خيراً له من السدس من جميع المال، فإذا بلغ أن يكون ثلث ما بقي أقل من سدس المال أعطي الجد سدس المال مع الإخوة، لأنه خير له من المقاسمة ومن ثلث ما يبقى بعد الفرائض، فإذا زادت الفرائض على ستة أسهم فيها جد أعطي الجد السدس وإن تحول سدسه سبعاً أو ثمناً (¬4) أو واحداً من سبعة ونصف.
ولا يرث مع الجد إخوة لأم ذكورهم ولا إناثهم ولا بنو أخ في قول الناس جميعاً. ولا يرث الجد مع الابن ولا مع ابن الابن إلا السدس في قولهم جميعاً.
وسأقسم لك هذا حتى تعرفه إن شاء الله تعالى:
رجل (¬5) ترك أخته لأبيه وأمه وجده يقسم (¬6) على ثلاثة أسهم، للجد سهمان وللأخت من الأب والأم (¬7) سهم.
¬__________
(¬1) م ف ت + فما أصابه الثلث.
(¬2) ف - له.
(¬3) ت: شيء.
(¬4) م ف: أم ثمناً.
(¬5) م - رجل (غير واضح).
(¬6) ت: تقسم.
(¬7) م - وللأخت من الأب والأم (غير واضح).

الصفحة 586