كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

له أن ينفيه إن تطاول أو لم يتطاول. وعندهما (¬1) التطاول في ذلك النفاس في الزوجة. فإن نفى في أيام النفالس فهو نفي، ويلزم الولد نفيُه. فإن نفاه بعد أيام النفاس لزم الولد أباه، ولم يكن له أن ينفيه، إلا أنه في الوجهين (¬2) جميعاً يلاعن الحرة. وهو قول محمد (¬3).
¬__________
= كتاب الدعوى أن الإمام أبا حنيفة لم يفسر التطاول ولم يحدده بمدة معينة. ولكن الإمامين حددا ذلك بمدة النفاس كما يأتي. انظر: كتاب الدعوى، 5/ 203 و، 212 ظ. فالمفسر لمدة التطاول هو أبو يوسف ومحمد.
(¬1) أي: عند أبىِ يوسف ومحمد. انظر الحاشية السابقة.
(¬2) م ز: من الوجهين.
(¬3) م + تم كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد النبي وآله؛ ش + تم كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين وصلواته على محمد وآله أجمعين.

الصفحة 63