كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (¬1)

كتاب العتاق
أبو سليمان [عن] محمد عن أبي يوسف عن إسماعيل بن مسلم المكي عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن أبي الدرداء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من لعب بطلاق أو عتاق فهو جائز عليه". ونزلت هذه الآية في ذلك: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} (¬2).
محمد عن أبي يوسف عن أشعث بن سوار عن الحسن بن أبي الحسن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه مر بعبد، فساوم به ولم يشتره، فجاء (¬3) رجل فاشتراه ثم أعتقه، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني اشتريت هذا فأعتقته. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو أخوك ومولاك، فإن شكرك فهو خير له
¬__________
(¬1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(¬2) يقول تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (سورة البقرة، 2/ 231). والحديث روي نحوه عن الحسن مرسلا. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 115؛ وتفسير الطبري، 2/ 482.
(¬3) م ش ز: فجاه.

الصفحة 64