كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

وإذا قال الرجل لعبده: هذا ابني، ومثله يولد لمثله وليس له نسب معروف أو كانت له أمة فقال: هذه ابنتي، فإن هذا يعتق وتعتق (¬1) الأمة ويثبت نسبهما منه. وإن كان مثلهما لا يولد لمثله أو (¬2) هما أكبر منه فإنهما يعتقان ولا يثبت نسبهما منه في قول أبي حنيفة. وأما في قول أبي يوسف ومحمد فلا يعتقان (¬3)، ولا يثبت نسبهما منه. وقال أبو يوسف ومحمد: أرأيت لو قال لصبي صغير: هذا أبي أو هذا جدي، أو قال لصبية صغيرة: هذه أمي، أكنت (¬4) أعتقه. إذا قال شيئاً من هذا يعرف (¬5) أنه فيه كاذب فإنه لا يقع به العتق ولا يثبت به النسب.
وإذا قال الرجل لعبد في يديه: هذا أبي، أو لأمة في يديه: هذه أمي، ومثلها تلد مثله فإنهما يعتقان. فإن لم تكن (¬6) له أم معروفة ولا أب معروف وصدقه هذان فإن نسبه يثبت منهما إذا أقر به الرجل والمرأة جميعاً.
وإذا قال الرجل لعبده: هذا أخي، أو قال لأمته: هذه أختي (¬7)، فإنه لا يعتق واحد منهما؛ لأنهما أخواه في دينه. وكذلك لو دعاهما فقال: يا أخي أو يا أخيه.
...

باب عتق ذوي الأرحام
محمد عن أبي يوسف عن عطاء بن عجلان عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" (¬8).
¬__________
(¬1) ز: ويعتق.
(¬2) م ش ز - أو. والزيادة من ع.
(¬3) م ش ز: يعتق.
(¬4) ز: أكتب.
(¬5) ز: تعرف.
(¬6) ز: لم يكن.
(¬7) ز: أخي.
(¬8) روي من حديث سمرة وابن عمر. انظر: سنن أبي داود، العتق، 7؛ وسنن الترمذي، =

الصفحة 67