كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

محمد عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن عبد الله بن مسعود أنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر (¬1).
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن سالم عن عامر الشعبي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر (¬2).
محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ومسعر عن سلمة بن كهيل عن المستورد بن الأحنف قال: أتى رجل عبد الله بن مسعود فقال: إن عمي زوجني أمته، وإنها ولدت مني، وإنه يريد بيع ولدي، فقال عبد الله: ليس له ذلك (¬3).
محمد قال: حدثنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: من اشترى ذا رحم محرم منه فهو حر (¬4).
وإذا ملك الرجل أخاه لأبيه وأمه [أو لأبيه] أو لأمه أو ولده أو ولد ولده أو أباه أو أمه أو ابنه (¬5) أو جده أو جدته من قبل النساء أو الرجال أو عمَّا أو خالاً أو عمة أو خالة أو ابن أخ أو ابن أخت أو ابنة أخ أو ابنة أخت فهو حر، يعتق حين (¬6) يقع في ملكه.
وإذا ملك الرجل أحداً من هؤلاء بشراء أو ميراث أو وصية أو هبة أو صدقة فهو سواء، وهو حر حين يقع في ملكه. وكذلك إذا ملك منه شقصاً
¬__________
= الأحكام، 28؛ وسنن ابن ماجه، العتق، 5. وانظر للتفصيل والنقد: نصب الراية للزيلعي، 3/ 278 - 279؛ والدراية لابن حجر، 2/ 85؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، 4/ 212.
(¬1) الآثار لمحمد، 77.
(¬2) سنن أبي داود، العتق، 7؛ والمصنف لعبد الرزاق، 9/ 183؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 276.
(¬3) الآثار لمحمد، 77؛ والمصنف لعبد الرزاق، 9/ 184؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 277.
(¬4) نحوه في المصنف لعبد الرزاق، 9/ 184؛ والمصنف لابن أبى شيبة، 4/ 277.
(¬5) كذا في م ش ز. وقد ذكر "ولده".
(¬6) م ز: حتى.

الصفحة 68