كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

الأشعث (¬1) بن سوار عن الحكم أن شريحاً رفع إليه وصية فيها عِتق بَتَات ووصية (¬2) وأشياء غير ذلك، ولم يكن في المال وفاء. قال: فبدأ شريح بالعتق، وجعل النقصان على أهل الوصية (¬3).
عن الحجاج بن أرطأة عن أبي بلال الطائي عن عمر بن الخطاب أنه أعتق عبداً له نصرانياً يدعى يحنس (¬4)، وقال: لو كنت على ديننا لاستعنا بك على بعض أعمالنا (¬5).
يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم (¬6) عن عمر بن عبدالعزيز أنه أعتق عبداً له نصرانياً، فمات العبد، قال: فأمرني عمر فجعلت ميراثه في بيت مال المسلمين (¬7).
يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن أمة له فجرت فولدت من الزنى، فأعتقها ابن عمر وأعتق ولدها (¬8). وروى عن عمرو بن دينار عن عمر بن الخطاب أنه أوصى بأولاد الزنى (¬9) وأوصى بهم أن يعتقوا.
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تتأول في ولد الزنى {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (¬10).
وإذا ملك الرجل ذا رحم محرم من رضاع فإنه لا يعتق. وكذلك إذا
¬__________
(¬1) ز: الأشعب.
(¬2) كذا في م ش ز.
(¬3) روي مختصراً في المصنف لعبد الرزاق، 9/ 158.
(¬4) ز: يحبس.
(¬5) روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه أعتق عبداً يهودياً أو نصرانياً. انظر: المصنف لابن أبى شيبة، 3/ 108.
(¬6) م ز: صنم؛ ش: حنتم (مهملة). والتصحيح من المصدرين المذكورين في الحاشية التالية.
(¬7) المصنف لعبد الرزاق، 6/ 18؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 6/ 285.
(¬8) المصنف لابن أبي شيبة، 3/ 107.
(¬9) ش: الزناه.
(¬10) سورة الأنعام، 6/ 164؛ وسورة الإسراء، 17/ 15؛ وسورة فاطر، 35/ 18؛ وسورة الزمر، 39/ 7. عن عائشة أنها سئلت عن ولد الزنى، فقالت: ليس عليه من خطيئة أبويه شيء، لا تزر وازرة وزر أخرى. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، 3/ 108.

الصفحة 73