كتاب الأصل للشيباني ط قطر (اسم الجزء: 5)

وإذا جامع ليلاً امرأته التي ظاهر منها وهو يصوم انتقض صومه؛ مِن قِبَل قول الله تعالى: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}. وعليه أن يستقبل الصوم. بلغنا ذلك عن إبراهيم (¬1). وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وكذلك لو أعتق بعض رقبة (¬2) ثم جامع قبل أن يعتق ما بقي لم يجز في قول أبي حنيفة. وفيها قول آخر: إن ذلك لا يفسد عليه، وإن عليه أن (¬3) يتم ما بقي من ذلك كله ولا يفسد ما مضى. ولو كان يفسد ما مضى ما أجزته كفارة تكون بعد الجماع. وهو قول أبي يوسف. وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع أطعم ما بقي (¬4) وأجزأه؛ لأنه ليس فيه (¬5) {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}.
وإذا ظاهر الرجل من (¬6) أربع نسوة فعليه أربع كفارات. بلغنا ذلك عن عمر وإبراهيم والحسن البصري (¬7).
وإذا ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثاً في مجالس مختلفة فعليه لكل ظهار كفارة ذلك. بلغنا عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (¬8).
وإذا ظاهر منها في مجلس واحد ثلاث مرات أو أربع مرات (¬9) فعليه لكل ظهار كفارة إلا أن يكون نوى الظهار الأول. فإن كان نوى الظهار الأول فعليه كفارة واحدة (¬10).
وإذا قال الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو كبطنها، فهو مظاهر.
¬__________
(¬1) الآثار لمحمد، 95 - 96؛ والمصنف لابن أبى شيبة، 3/ 90.
(¬2) م ز: رقبته.
(¬3) ز - عليه أن.
(¬4) م ش ز - ما بقي. والزيادة من ع.
(¬5) ز: منه.
(¬6) ش - من.
(¬7) روي عن عمر أن عليه كفارة واحدة، وروي عن الحسن الوجهان. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 6/ 439؛ وتلخيص الحبير لابن حجر، 3/ 222. ورواه المؤلف عن إبراهيم كما ذكر. انظر: الآثار، 95.
(¬8) المصنف لعبد الرزاق، 6/ 437.
(¬9) ش ز - مرات.
(¬10) م ش ز + وإذا أطعم بعض الطعام ثم جامع ثم أطعم ما بقي أجزأه لأنه ليس فيه من قبل أن يتماسا.

الصفحة 9