كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 6)

مسلم: "لَا يَحِلُّ أَنْ يَتَوَالَى (¬1) مَوْلَى الرَّجُلِ" (¬2) مفاعلة من الولاء) (¬3).
قوله: "مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا" (¬4) أي: انتسب إليهم، وفي اشتراطه بغير إذن مواليه حجة لمن أجاز شراء الولاء وهبته، والأكثر على منعه. قال الفَرَّاءُ: المولى والولي واحد، وأصله من: (الولْي) بالسكون وهو: القرب.
قوله: "إِنَّ آلَ أَبِي فُلَان لَيْسُوا لِي بِأَوْليَاءَ" (¬5) أي: لا أتولاهم ولا أحسبهم من أوليائي؛ لما علمه منهم.
قوله: "فَلَمَّا وَلَّى" (¬6) أي: انصرف، ومنه: {يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ} آل عمران: 111] قوله: "بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ الأب" (¬7) أي: ينصرف بالموت، وقد يكون التولي بمعنى الاستقبال (¬8)، ومنه: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] أي: تولوا وجوهكم.
¬__________
(¬1). في (س): (يتولى).
(¬2) مسلم (1507) من حديث جابر بلفظ: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ".
(¬3) ساقطة من (أ).
(¬4) البخاري (1870) من حديث علي. ومسلم (1508) من حديث أبي هريرة.
(¬5) مسلم (215) من حديث عمرو بن العاص بلفظ: "إِنَّ آلَ أَبِي - يَعْنِي فُلَانًا - لَيْسُوا لِي بِأَوْليَاءَ".
(¬6) البخاري (1397)، ومسلم (14، 653) من حديث أبي هريرة. والبخاري (7216)، ومسلم (715/ 57) من حديث جابر. والبخاري (2468، 5191) من حديث ابن عباس. والبخاري (3344، 7432) من حديث أبي سعيد. والبخاري (3737) في حديث ابن عمر. ومسلم (1680) من حديث وائل بن حجر. ومسلم (1788) من حديث حذيفة. ومسلم (1733) من حديث أبي موسى.
(¬7). مسلم (2552/ 13) من حديث ابن عمر بلفظ: "إِنَّ مِنْ أَبَرِّ البِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ، بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ. وإنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ".
(¬8) من (أ، م)، ووقع في (س، د، ش): (الانتقال).

الصفحة 210