كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 6)

الْوَهمُ وَالْخِلَافُ
قوله: "وَقَدْ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ" (¬1) كذا لابن السَّكَن، وللكافة: "وَفْدٌ وَهَنَتْهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ" (¬2) وهو الصواب، ووقع هذا الخلاف في عمرة القضاء (¬3).
قوله: "وَلَا تَفِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ" (¬4) كذا عند القابسي والأَصِيلِيِّ في باب استقبال الناس الإمام، أي: تجزي عنه ويتم بها نسكه، وقد جاء بهذَا اللفظ (¬5) وعند الباقين هنا: "وَلَا تَقْضِي" (¬6) وهو بمعنى: "تَجْزِي".
قوله في نكاح المتعة: "أَيُّمَا رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ (¬7) تَوَافَقَا" (¬8) بتقديم الفاء من الاتفاق، وعند الحمُّوي وَالْمُسْتَمْلِي: "تَوَاقَفَا" بتقديم القاف، وهو وهم، وقد يخرج له وجه (¬9) بمعنى الأول، أي: وقف كلاهما على ما ذكراه واتفقا عليه.
...
¬__________
(¬1) انظر اليونينية 5/ 142.
(¬2) البخاري (4256) بلفظ: "وَفْدٌ وَهَنَهُمْ حُمَّى يَثْرِبَ" من حديث ابن عباس.
(¬3) يشير المصنف إلى أن الخلاف الواقع في هذا اللفظ في عمرة القضاء في الرقم المخرج من البخاري، لا في موضعين منه على حسب ما يفهم من سياق الكلام، وانظر "المشارق" 2/ 292.
(¬4) البخاري (976) من حديث البراء.
(¬5) البخاري (955)، ومسلم (1961/ 5، 7، 8، 9).
(¬6) في اليونينية 2/ 21: "تُغْنِي" للكشميهني.
(¬7) من (أ، م).
(¬8) البخاري (5119) من حديث سلمة بن الأكوع.
(¬9) في (س، د، ش): (معنى) وساقطة من (أ).

الصفحة 232