كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 6)

الْوَاوُ مَعَ القَافِ
قوله: "فِي وَقْبِ عَيْنِهِ" (¬1) هي حفرة العين في عظم (¬2) الوجه.
قوله: "وَقَّتَ (¬3) لأَهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ" (¬4) أي: حدَّ وجعله لهم ميقاتًا، وحدَّ الحدَّ الذي يحرمون منه، (ومنه: الوقت (¬5) والمواقيت كلها حدود للعبادات، ويكون: "وَقَّتَ" بمعنى: أوجب، أي: أوجب عليهم الإحرام منه) (¬6) ومنه: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: 103].
قوله: "فَصَلَّى العِشَاءَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا" (¬7).
قوله: "لَيْسَ في ذَلِكَ أَمْرٌ مَوْقُوفٌ" (¬8) أي: مقدر محدود.
قوله في زكاة الحب: "وَبَيَّنَ في ذَلِكَ وَوَقَّتَ" (¬9) أي: قدَّر وحدَّ.
قوله: "فَإِنَّهُ وَقِيذٌ" (¬10) أي: ميتة، بمعنى مفعول، وهي المقتولة بعصًا أو حجر أو ما لا حد له، يقال: وقذته إذا أثخنته ضربًا. قال أبو سعيد
¬__________
(¬1) مسلم (1935) من حديث جابر.
(¬2) ساقطة من (س).
(¬3) ساقطة من (س).
(¬4) البخاري (1524)، ومسلم (1181) مكن حديث ابن عباس.
(¬5) ساقطة من (د، ش).
(¬6) ما بين القوسين ساقط من (س).
(¬7) البخاري (1682)، ومسلم (1289) من حديث ابن مسعود بلفظ: "وَصَلَّى الفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيقَاتِهَا".
(¬8) "الموطأ" 2/ 456 بلفظ: "وَلَيْسَ عِنْدَنَا في ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ مَوْقُوفٌ".
(¬9) البخاري (1483) من حديث ابن عمر.
(¬10) البخاري (2054)، ومسلم (1929/ 3، 4) من حديث عدي بن حاتم.

الصفحة 233