كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 6)

والبخاري. (قال القابسي) (¬1): الذي أعرف: "عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلٍ مَا عَلَيْهِ فِرَاشٍ". ألا ترى إلى قوله: "وَقَدْ أَثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ (¬2) فِي ظَهْرِهِ"، وكذلك جاء في حديث طلاق أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - من قول عمر (¬3): "ما بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ (3) " (¬4).
وقوله في باب المعتمر إذا طاف طوافًا واحدًا هل (¬5) يجزئه من طواف الوداع؛ قوله: "فَارْتَحَلَ النَّاسُ وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ (¬6) صَلَاةِ الصُّبْحِ (¬7) ثُمَّ خَرَجْنَا مُتَوَجِّهِينَ إِلَى المَدِينَةِ" (¬8) كذا لكافة الرواة، وعليه تدل الترجمة، وعند أبي أحمد: "ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ".
قوله: "فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلَا وَرِقًا إِلَّا الأَمْوَالَ، المَتَاعَ وَالثِّيَابَ" (¬9) كذا (¬10) عند يحيى ومن وافقه، وعن ابن القاسم والشافعي والقعنبي: "وَالْمَتَاعَ" (¬11).
¬__________
(¬1) ساقطة من (س).
(¬2) في (د): (الحصير).
(¬3) من (د).
(¬4) البخاري (2468، 5191)، قلت: وإلى قول القابسي ذهب القاضي عياض وغيره كما في "المشارق" 2/ 299، و"شرح النووي" 16/ 60، بينما قال الحافظ في "الفتح" 8/ 43 معقبًا: وهو إنكار عجيب؛ فلا يلزم من كونه رقد على غير فراشن كما في قصة عمر أن لا يكون على سريره دائمًا فراش!!
(¬5) في (س): (لم).
(¬6) في (س): (قيل: هي).
(¬7) زاد هنا في (س): (قوله).
(¬8) البخاري (1788) من حديث عائشة، باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة، ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟ وفيه: "ثُمَّ خَرَجَ مُوَجِّهًا إِلَى المَدِينَةِ".
(¬9) "الموطأ" 2/ 459 من حديث أبي هريرة، وفيه: الثياب والمتاع".
(¬10) ساقطة من (س).
(¬11) ورواه بإثبات الواو أيضًا البخاري (6707)، ولفظه: "إلا الأموال والثياب والمتاع".

الصفحة 257