كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 6)

قوله: " فَدَعَا بِمَاءٍ فَأَفْرَغَهُ عَلَى يَدِهِ" (¬1) كذا لأكثر شيوخنا في "الموطأ"، وعند بعضهم: "يَدَيْهِ" وكذلك اختلف أصحاب "الموطأ" في اللفظين، وبالتثنية عند أبي القاسم، وبالإفراد عند ابن بكير، واختلاف الفقهاء في ذلك مبني على اختلاف الروايتين في استحباب صب الماء على اليدين وغسلهما معًا (¬2) أو على الواحدة ثم يفرغ بها على الأخرى.
قوله: "إِذَا كَانَ فِي الأَيْمَانِ كُسُورٌ إِذَا قُسِمَتْ عَلَيْهِمْ نُظِرَ إِلَى الذِي عَلَيْهِ أَكْثَرُ تِلْكَ الأيْمَانِ فَتُجْبَرُ عَلَيْهِ تِلْكَ اليَمِينُ" (¬3) كذا للرواة، وعند ابن وضَّاح: "أَكْثَرُ تِلْكَ اليَمِينِ" والأول هو الصواب على مذهب مالك، وأما رواية ابن وضَّاح فعلى قول عبد الملك، أن عبد الملك يقول: لا ينظر إلى كثرة الأيمان إنما ينظر إلى من عليه أكثر تلك اليمين المنكسرة، إذا وزعت عليهم فيتم عليهم.
وفي حديث ابن الزبير في الصلاة في جلوس النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَفَرَشَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى (¬4) " (¬5) كذا لجمعيهم، وصوابه: "قَدَمَهُ اليُسْرى" وقد تخرج اليمنى على أنه أخبر أيضًا عن فرشه اليمنى ولم يقمها، لكن المعروف: "الْيُسْرى".
وفي كتاب الأطعمة: "قَدِمَتْ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ مِنْ نَجْدٍ" (¬6) ووقع عند
¬__________
(¬1) "الموطأ" 1/ 18 من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم.
(¬2) ساقطة من (س).
(¬3) "الموطأ" 2/ 882.
(¬4) في (أ): (اليمين)، وغير واضحة في (د).
(¬5) مسلم (579).
(¬6) البخاري (5391)، ومسلم (1946) من حديث ابن عباس.

الصفحة 288