المروزي: "من يُحد" (¬1) بياء مضمومة وحاء مهملة، وقرأه بمكة: "مِنْ نَجْدٍ (¬2) " كما للجميع، وهو الصواب.
قوله: "وَنَهَى أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى " (¬3) كذا رواه بعضهم عن مسلم، والصواب: " بِمُقْبِلٍ " وهي رواية شيوخنا و" يَعْلَى " تصحيف منه.
قوله في حديث زهير بن حرب: "حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ " (¬4) كذا جاء في هذا الحديث في مسلم، والمعروف: "حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ" (¬5) وهو كناية عن المبالغة في (إسرار الصدقة) (¬6) وكتمها، أي: لو كانتا ممن يعلم لما علمتاه.
قوله: "أَعْوَرَ عَيْنِ اليُمْنَى" (¬7)، وفي حديث آخر (¬8): "الْيُسْرى" (¬9) وقد ذكر مسلم الروايتين، ووجه الجمع بينهما أن كل واحدة (¬10) منهما عوراء من أجل أن أصل العور العيب، لا سيما ما (8) اختص بالعين، فإحداهما عوراء
¬__________
(¬1) كذا في نسخنا الخطية، و"المشارق" 2/ 306، لم يحددا أهي بالياء المثناة من تحت، أم من فوق، أم بالباء الموحدة، أم بالثاء المثلثة، ولم أجد في كتب الشروح والمتون من حكى أو روى الاختلاف فيها على نحو ما ذكرا، فلم يتبين لي ضبطها، والله أعلم.
(¬2) في (س، أ، م): (بنجد).
(¬3) مسلم (2138) من حديث جابر بلفظ: "أَرَادَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَنْهَى عَنْ أَنْ يُسَمَّى بِيَعْلَى".
(¬4) مسلم (1031) من حديث أبي هريرة.
(¬5) "الموطأ" 2/ 952، والبخاري (660، 1423) من حديث أبي هريرة.
(¬6) في (د): (الإسرار بالصدقة).
(¬7) البخاري (4402، 7123)، ومسلم (169/ 274) من حديث ابن عمر. والبخاري (3440،) من حديث ابن مسعود.
(¬8) ساقطة من (س).
(¬9) مسلم (2934) من حديث حذيفة.
(¬10) في (س، أ، م): (واحد).