كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 6)

الأنجاس. وقيل: لا إيمان لمن لا صلاة له، ولا صلاة لمن لا إيمان له، كما لا صلاة لمن لا طهارة (¬1) له، فانتفت الصلاة بانتفائها (¬2)، وثبتت بوجودهما, وثبت الإيمان بالصلاة، وانتفى بانتفائها، ومن شرط وجودها الطهور، فكان كالنصف من الإيمان, وهذا على القول بتكفير تارك الصلاة مع اعتقاد وجوبها. وقيل: الصلاة إيمان؛ لقوله: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ} [البقرة: 143] ولا يكون إيمانًا إلَّا بمضامة الطهارة (¬3) لها (¬4)، فصارت الطهارة كالنصف منها، فالطهور نصف الإيمان علي هذا الاعتبار.
وقولهم (¬5): "حَلَبَ الدَّهْرُ أَشْطُرَهُ" (¬6) أي: أموره، أخذ من شطور الناقة وهي أخلافها, ولها أربعة أخلاف فالحالب يحلب أحد الأخلاف ثم يعود إلى الثاني، والشطر جملة ضرع الناقة حيث يضع الحالب أصابعه عند الحلب.
قوله: "شَطُّ (¬7) النَّهْرِ" (¬8): حافته (¬9) وضفته، وشط (¬10) البحر: ساحله.
¬__________
(¬1) في (س): (طهور).
(¬2) في (د، ش): (بانتفائه).
(¬3) في (د): (الطهور).
(¬4) في (س): (إليها).
(¬5) في (س): (وقوله).
(¬6) قال ابن السكيت في "إصلاح المنطق" ص 376: وتقول: حلب الدهر أشطره. أي: ضروبه، أي: مر به خير وشر، وللناقة شطران قادمان وآخران فكل خلفين شطر.
(¬7) في (س، ش، م، أ): (شطر) وهي غير واضحة في (د) والمثبت من "المشارق" 2/ 251.
(¬8) البخاري (1386، 7047) من حديث سمرة بن جندب.
(¬9) في (س، أ): (ناحيته).
(¬10) في (س، أ): (شطر) وهي غير واضحة في (د).

الصفحة 43