كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار (اسم الجزء: 6)

قوله: "حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ" (¬1) هو النجم، كذا في الحديث، وبه سميت [المغرب] (¬2): صلاة الشاهد. وقيل: لأنها لا تقصر فهي كصلاة شاهد المصر.
قوله: "يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ" (¬3) قيل: بالباطل الذي لم يشهدوا عليه ولا كان. وقيل: يحلفون كذبًا ولا يستحلفون، كما قاله في رواية أخرى: "تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ" (¬4) واليمين تسمى شهادة، ومنه: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ} [النور: 6].
قوله (¬5): "كَانُوا يَنْهَوْنَنَا عَنِ الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ" (¬6) قيل: هو أن يحلف إذا شهد أو عاهد، وعلى هذا تكون الباء بمعنى (مع) أو (في) (¬7).
¬__________
(¬1) مسلم (830) من حديث أبي بصرة الغفاري.
(¬2) زيادة من "المشارق".
(¬3) البخاري (2651)، ومسلم (2535) من حديث عمران بن حصين.
(¬4) البخاري (2652)، ومسلم (2533) من حديث ابن مسعود.
(¬5) ساقطة من (س).
(¬6) البخاري (6658) بلفظ: "كَانُوا يَنْهَوْنَنَا، وَنَحْنُ غِلْمَانٌ أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ". ومسلم (2533/ 211) بلفظ: "كَانُوا يَنْهَوْنَنَا، وَنَحْنُ غِلْمَانٌ، عَنِ العَهْدِ وَالشَّهَادَاتِ" من قول إبراهيم بن يزيد النخعي.
(¬7) اختصر المصنف هنا ما في "المشارق" اختصارًا مخلًّا حيث حذف جزءًا من الكلام يترتب عليه المعنى، ثم إنه خلط بين معنى الباء ومعنى الواو، والعبارة في "المشارق" 2/ 259: (وقوله: "كَانُوا يَنْهَوْنَنَا عَنِ الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَارٌ" قيل: هو أن يحلف بعهد الله أو يشهد بالله كما قال في الرواية الأخرى: "أَنْ نَحْلِفَ بِالشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ" [البخاري (6658)] وقيل: معناه أن يحلف إذا شاهد وإذا عهد، فإذا كان هذا، فتكون الواو بمعنى (مع)، ويكون الباء بمعنى (في) أي في الشهادة والعهد.

الصفحة 82