كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

القول الأول:
وليه يقوم مقامه، وإن لم يكن له ولي قام الحاكم مقامه، وهذا مذهب الشافعية (¬١)، وقول في مذهب الحنابلة (¬٢).

القول الثاني:
لا يقوم الولي مقامه، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة؛ لأن الرغبة في المبيع وعدمها لا تعلم إلا من جهته (¬٣).
جاء في مطالب أولي النهى "ولا يثبت الخيار لوليه على الصحيح من المذهب" (¬٤).
...
---------------
(¬١) البيان في مذهب الإِمام الشافعي (٥/ ٢١).
(¬٢) كشاف القناع (٣/ ٢٠١)، مطالب أولي النهى (٣/ ٨٦).
(¬٣) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٧)، مطالب أولي النهى (٣/ ٨٦)، الإنصاف (٤/ ٣٧٠، ٣٧١).
(¬٤) مطالب أولي النهى (٣/ ٨٦).

الصفحة 104