كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
الفرع الثاني: أن تكون السلعة المعيبة قائمة بحالها لم تتغير.
الفرع الثالث: إذا وافق البائع على الأرش مقابل قبول المشتري للسلعة.
الفرع الرابع: في إلزام البائع بالأرش ونحوه.
المبحث الحادي عشر: موانع الرد بالعيب.
المانع الأول: الرضا بالعيب.
الفرع الأول: استغلال المبيع للضرورة هل يمنع الرد؟
الفرع الثاني: تجربة المبيع بعد العلم بالعيب هل يسقط حق الرد؟
المانع الثاني: تغير المبيع عند المشتري.
الفرع الأول: تغير المبيع بتحوله إلى عين أخرى لا يجوز تملكها.
الفرع الثاني: تغير المبيع بالزيادة.
المسألة الأولى: تغير المبيع بالزيادة المتصلة.
المسألة الثانية: تغير المبيع بالزيادة المنفصلة.
المطلب الأول: الزيادة إذا كانت من غير عين المبيع.
المطلب الثاني: الزيادة المنفصلة إذا كانت من عين المبيع.
الفرع الثالث: تغير المبيع بالنقص.
المسألة الأولى: أن يكون النقص بسبب لا بد منه للوقوف على عيب المبيع.
المطلب الأول: إسقاط الرد بحلب المصراة.
المطلب الثاني: نقص المبيع بكسر ما مأكوله في جوفه ونحوه.
المسألة الثانية: أن يكون نقص المبيع بسبب سوء استخدام المشتري.
الصفحة 11
524