كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

ابن عمر - رضي الله عنهما -، -وهو الذي روى حديث: البيعان بالخيار ما لم يفترقا- إذا بايع أحدًا، وأحب أن ينفذ البيع مشى قليلاً، ثم رجع" (¬١).

دليل من قال: يجوز له أن يفارقه حتى لا يفسخ البيع:
الدليل الأول:
(ح-٤٠٥) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: سمعت نافعًا، عن ابن عمر - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون البيع خيارًا.
قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق صاحبه (¬٢).
ورواه مسلم من طريق ابن جريج، عن نافع به، وفيه:
قال نافع: فكان ابن عمر إذا بايع رجلاً، فأراد أن لا يقيله، قام، فمشى هنيهة، ثم رجع (¬٣).

الدليل الثاني:
ما سبق نقله من كلام ابن عبد البر - رحمه الله - حيث قال في التمهيد: "إجماع المسلمين أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه، ولا يقيله إلا أن يشاء، وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى: (ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله) فإن لم يكن وجه هذا الخبر الندب، وإلا فهو باطل بإجماع" (¬٤).
---------------
(¬١) المرجع السابق (١٤/ ١٦).
(¬٢) صحيح البخاري (٢١٠٧).
(¬٣) صحيح مسلم (١٥٣١).
(¬٤) التمهيد (١٤/ ١٨).

الصفحة 110