كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
المانع الثالث: تلف المبيع عند المشتري.
المانع الرابع: زوال العيب عند المشتري.
المانع الخامس: العلم بالعيب بعد زوال الملك بالمبيع.
الحالة الأولى: أن يخرج المبيع من ملكه ولا يعود إليه منه شيء.
الحالة الثانية: أن يخرج المبيع من ملكه، ويعود كله إليه.
الفرع الأول: أن يرجع المبيع بسبب جديد كالبيع والهبة.
الفرع الثاني: أن يرجع المبيع بسبب فسخ العقد.
الحال الثالثة: أن يخرج بعض المبيع من ملك المشتري ويبقي بعضه.
فرع: إذا تعدد العاقد مع اتحاد الصفقة.
الفصل الثاني: خيار فوات الوصف أو الشرط.
المبحث الأول: تعريف خيار فوات الوصف أو الشرط.
المبحث الثاني: شروط الوصف المعتبر اشتراطه.
المبحث الثالث: مشروعية خيار فوات الوصف أو الشرط.
المبحث الرابع: أحكام خيار فوات الشرط أو الصفة المقصودة.
المبحث الخامس: حد الفوات.
الصفحة 12
524