كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)

المبحث الثاني عشر أسباب انتهاء خيار المجلس
الفرع الأول إسقاط الخيار ابتداء
[م - ٤٨١] اختلف العلماء في البيع بشرط نفي خيار المجلس على ثلاثة أقوال:

القول الأول:
يبطل البيع، وهو الصحيح من مذهب الشافعية (¬١).

القول الثاني:
يصح البيع ويسقط الخيار، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).

القول الثالث:
يصح البيع، ولا يسقط الخيار، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٤)، وقول في
---------------
(¬١) قال النووي في المجموع (٩/ ٢١١): "أصحها أن البيع باطل، وهو المنصوص في البويطي والقديم".
وانظر تحفة المحتاج (٤/ ٣٣٥)، مغني المحتاج (٢/ ٤٤)، نهاية المحتاج (٤/ ٦).
(¬٢) المجموع (٩/ ٢١١)، الوسيط (٣/ ٩٩، ١٠٠)، روضة الطالبين (٣/ ٤٣٨).
(¬٣) الإنصاف (٤/ ٣٧٢)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٠)، مطالب أولي النهى (٣/ ٨٤)، المغني (٤/ ٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٦).
(¬٤) المجموع (٩/ ٢١١).

الصفحة 143