كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 6)
وقال أيضًا: "البيع يلزم بتفرقهما؛ لدلالة الحديث عليه، ولا خلاف في لزومه بعد التفرق" (¬١).
وقد سبق لنا الخلاف في حد التفرق، وهل مرجع ذلك إلى العرف، أو أن يتوارى عن صاحبه، أو لا يسمع صوته لو ناداه عن بعد، فليرجع إليه من شاء.
---------------
(¬١) المرجع السابق (٤/ ٦).